فصل: هل تحج المعتدة عدة وفاة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.متى تحد المرأة على زوجها؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16488)
س2: متى تحد المرأة على زوجها، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج2: عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا كانت زوجة المتوفى كبيرة وفاقدة لشعورها وليست بخدمته هل تعتد وتحد؟

الفتوى رقم (1128)
س: إذا توفي رجل عن امرأة كبيرة السن، يزيد عمرها عن سبعين سنة، وقليلة الرأي والفكر، وأيضا ليست بخدمته، فقط إنها بذمته، هل يلزمها الحداد كغيرها، وما هي الحكمة من مشروعية الحداد إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها، ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد التأكد من خلو المرأة من الحمل، ووجوده، فإن كبيرة السن قد توقفت عن ذلك.
ج: المرأة المذكورة في السؤال تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا، لدخولها عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234] ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن، ومتوقفة عن الحمل: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وقضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4] وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234] ومن الحكم لتعلق انتهاء العدة بوضع الحمل: أن الحمل حق للزوج الأول، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة وغيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» (*) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها، مع الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في كل ما شرعه وقدره، لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على نور، وخير إلى خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.تزوجها سنة ولم يطأها ثم توفي عنها فهل يجب عليها الإحداد وهل ترث منه؟

الفتوى رقم (1301)
س: لي أخت تزوجت ابن عمي، وجلست معه مدة لا تقل عن سنة ولم يباشرها- أي: لم يطأها- حيث كان متعطلا عنها، وقد توفي المذكور فهل يجب عليها الحداد أو لا، وهل تلحق في الإرث منه مع إخوانه أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من وفاته وهي زوجة له، إلا أنه لم يطأها- فعليها حداد مدة العدة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، من تاريخ الوفاة، ولها الإرث من تركته، وعدم وطئه إياها لا يسقط عنها الحداد ولا يمنعها من الإرث من تركته كما لو توفي عنها قبل أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.هل تحج المعتدة عدة وفاة؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13366)
س2: ما حكم الحج للمرأة المعتدة التي تبلغ السبعين من عمرها، وهل الأولى بها الحج إذا كانت لم تحج حجة الإسلام أم العدة مع العلم أنها خارج المملكة العربية السعودية في بلاد الهند وتخشى أن تموت أو تمرض ولا تستطيع الحج في العام القادم؟
ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة تكمل مدة العدة ولا تخرج للحج إلا بعد انتهاء مدة العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إحداد الزوجات على الزوج القريب سنة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9153)
س1: إذا توفي الرجل وهو ابن عم للمرأة أو من أقربائها، أي: جماعتها الأقربين منها، فإنها تزيد مدة الحداد عليه والقرآن بين مدة الحداد بأنها أربعة أشهر وعشر من شهر، فأفيدونا عن هذا الموضوع؛ لأن أكثر الناس غارق في هذا الخطأ، وما هي الحاجات الواجب للمرأة عملها، وهل تذهب إلى جيرانها الأقربين من بيتها؟ نحن يا شيخ نجهل بعض هذه الأمور، وليس لنا إلا الله ثم علماؤنا وفقهم الله لعمل الخير.
ج1: زمن العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها من غير حمل أربعة أشهر وعشر، وهي مدة الإحداد على الزوج، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234] وإن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا، فإن زمن العدة والإحداد على زوجها إلى وضع الحمل ولو زادت المدة على أربعة أشهر وعشر أو قلت عن ذلك، قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4] وتجتنب المرأة في الإحداد جميع أنواع الطيب وكل أنواع الزينة ونحوهما، ولا تخرج من بيتها لزيارة جيرانها الأقربين، وأما ما ذكرته من أن المحدة تزيد في مدة الإحداد عن أربعة أشهر وعشر إذا كان الميت قريبا لها- فليس ذلك بجائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لزوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم الإحداد فوق ثلاثة أيام على غير الزوج:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (7484)
س 9: ما حكم حداد المرأة فوق 3 أيام على غير الزوج، وما حكم حدادها على الزوج أكثر من (4) أربعة أشهر وعشر؟ حيث إنه عند بعض القبائل مثل بعض قبائل الجنوب تحد المرأة على الزوج وعلى غير الزوج أكثر من سنة.
ج 9: ليس للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام، وليس لها أن تحد على زوجها فوق أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فتحد عليه إلى وضع حملها؛ لحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7077)
س3: هل المرأة حينما تحد على زوجها ولها بنت تحد هذه البنت معها علما بأنها بالغة؟
ج3: ليس لها أن تحد مع أمها على زوج أمها، لكن لهذه البنت أن تحد عليه ثلاثة أيام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود